وأنّه بلغك أنّهم يزعمون أنّ الفواحش التي نهى الله عنها من الخمر ، والميسر ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير هم رجال.
وذكروا أنّ ما حرّم الله عزّ وجلّ من نكاح الاُمّهات والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الاُخت ، وما حرّم الله على المؤمنين من النساء إنّما عنى بذلك نكاح نساء النبي صلىاللهعليهوآله وما سوى ذلك فمباح كلّه.
وذكرت أنّه بلغك أنّهم يترادفون المرأة الواحدة ، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور ، ويزعمون أنّ لهذا ظهراً وبطناً يعرفونه ، فالظاهر ما يتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم ، والباطن هو الذي يطلبون وبه اُمروا بزعمهم.
وكتبت تذكر الذي عظم عليك من ذلك حين بلغك ، فكتبت تسألني ( عن قولهم في ذلك أحلال هو أم حرام ، وكتبت تسألني ) (١) عن تفسير ذلك وأنا اُبيّنه لك حتّى لا تكون من ذلك في عمىً ولا شبهة تدخل عليك.
وقد كتبتُ إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه الحفاظ كلّه وعِهِ ، كما قال الله تعالى ( وتعيها اُذن واعية ) (٢) وأنا أصفه لك بحلّه ، وأنفي عنك حرامه إن شاء الله تعالى كما وصفت لك ، واُعرّفكه حتّى تعرفه إن شاء الله تعالى فلا تنكره ، ولا قوة إلاّ بالله ، والقوّة والعزّة لله جميعاً.
اُخبرك أنّه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو مشرك بالله ، بيّن الشرك لا يسع لأحد الشكّ فيه.
واُخبرك أنّ هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله ، ولم يعطوا
__________________
١ ـ ما بين القوسين لم يرد في نسختي « س و ض ».
٢ ـ الحاقّة ٦٩ : ١٢.