الأردبيلي من أنّ القصد لم يكن للهبة من حيث هي هي ، وإنّما القصد إلى تحليل الربا ؛ يمكن خدشه بأنّه لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على ذلك العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته. ثمّ نقل كلام صاحب «المسالك» إلى آخره. (١)
الثاني : أنّ الحيل نقض للغرض الّذي شُرّع لأجله الحكم ، وعلى ذلك يعتمد صاحب الجواهر حيث قال : ومن الحيل ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الأزمنة من التخلّص ممّا في ذمّته من الخمس والزكاة ببيع شيء ذي قيمة ردية ، بألف دينار مثلاً من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمّته عن نفسه ، ولو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً ، ممّا هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظم العباد وسياسة الناس في العاجل والآجل بكفّ حاجة الفقراء من مال الأغنياء ، بل فيه نقض للغرض الّذي شُرّع له الحقوق ، وكلّ شيء تضمّن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه ، كما أومأ إلى ذلك غير واحد من الأساطين ، ولا ينافي ذلك عدم اعتبار اطّراد الحكمة ، ضرورة كون المراد هنا ما عاد على نقض أصل المشروعية ، كما هو واضح.
ولعلّ ذلك هو الوجه في بطلان الاحتيال المذكور لا ما قيل من عدم القصد حقيقة للبيع والشراء بالثمن المزبور ضرورة إمكان تحقّق القصد ولو لإرادة ترتّب الحكم وتحصيل الغرض ، إذ لا يجب تحقيق جميع فوائد العقد. (٢)
وتحصّل من ذلك أمران :
١. أنّ جماعة منهم يجوّزون التوصّل بالحيلة إذا كان السبب حلالاً دون ما إذا كان حراماً.
__________________
(١) (الحدائق الناضرة : ٣٧٧ / ٢٥.)
(٢) جواهر الكلام : ٢٠٢ / ٣٢.