(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(١).
(يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٢).
(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». (٤)
[وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم] : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». (٥)
ز. أنّه تعالى وصف نفسه بأنّه رءوف رحيم بعباده ، وأنّ رحمته وسعت كلّ شيء وشرع ما لا مصلحة للعبد فيه ليس برحمة ولا رأفة.
فثبت بذلك أنّه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد.
ثمّ إنّ المعتزلة صرّحوا بذلك وكشفوا الغطاء حتى قالوا : إنّه تعالى يقبح منه فعل القبيح والعبث ، بل يجب أن يكون فعله مشتملا على مصلحة وغرض.
وأمّا الفقهاء فقد صرّحوا بأنّه تعالى إنّما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ،
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الحج : ٧٨.
(٤) مسند أحمد : ٥ / ٢٦٦ ؛ مجمع الزوائد : ٢ / ٢٦٠ وج ٤ / ٣٠٢ وج ٥ / ٢٧٩ ؛ المعجم الكبير للطبراني : ٨ / ١٧٠ و ٢١٦ و ٢٢٣ ؛ شرح نهج البلاغة : ١٥ / ١٤٤ ؛ تفسير الرازي : ٧ / ١١٨ و ١٣٥ و ١٥٧ ؛ بحار الأنوار : ٦٤ / ١٣٦ وج ٦٥ / ٣١٩ وج ٦٦ / ٤٢ وج ٦٩ / ٢٣٤.
(٥) مسند أحمد : ١ / ٣١٣ ؛ مجمع الزوائد : ٤ / ١١٠ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٨٤ برقم ٢٣٤٠ ـ ٢٣٤١ ؛ من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٣٤ برقم ٥٧١٨ ؛ بحار الأنوار : ٧٣ / ٣٤٥.