ب. ان كلّفه حال استواء الداعي (مع أنّ الفعل) (١) حينئذ محال ، لامتناع الرجحان حال الاستواء ، فقد كلّف بالمحال أو حال الرجحان والراجح واجب والمرجوح ممتنع ، وبأيهما كلّف لزم تكليف المحال ، لأنّ ترجيح المرجوح جمع بين الضّدين وترجيح الراجح تحصيل الحاصل.
ج. القدرة إذا حصلت في العبد فإن أمر بإيقاع الفعل في ذلك الزمان لزم المحال ، لأنّه إذا وجد المقدور في ذلك الزمان ، فلو أمر الله تعالى بإيقاعه في ذلك الزمان كان أمرا بإيجاد الموجود.
وإن أمر في الزمان الثاني لزم المحال أيضا ، لأنّه إذا لم يتمكّن منه في الزمان الأوّل كان أمره بالفعل أمرا لغير القادر.
لا يقال : لم يؤمر في الحال بإيقاعه فيه بل في ثانيه.
لأنّا نقول : إن لم يكن لقولك يوقعه مفهوم زائد على الفعل لم يكن لقولك : إنّه أمر في الحال بإيقاع الفعل في الثاني إلّا أنّه أعلم في الحال بأنّه لا بدّ وأن يكون في الزمن الثاني بحيث يصدر عنه الفعل ، ففي هذا الزمان لم يحصل إلّا الإعلام ، فأمّا الإلزام فإنّما يحصل في الثاني ، فيعود الأمر إلى أنّه أمر بإيقاع الفعل حال وقوعه.
وإن كان له مفهوم زائد ، فإن حصل في الزمن الأوّل وقد أمر في الأوّل به ، لزم كونه مأمورا بالشيء حال وقوعه.
__________________
(١) في «ب» و «د» : فالفعل.