وعن السادس عشر : يجوز أن يكون المقصود من شرع الحكم حصول الحكمة ظاهرا لا مطلقا.
وعن السابع عشر : بإمكان أن يكون حصول الحكمة بدون شرع الحكم محالا ، فلا يكون مقدورا ولا يستلزم العجز.
سلّمنا الإمكان والقدرة عليه فلا يلزم أن يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفائدة به وان قدر إمكان حصول الفائدة بطريق آخر.
وعن الثامن عشر : نمنع ما ذكروه في رعاية الحكمة ، بل الحكمة إنّما تطلب من فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لم يكن ممتنعا ، بل واقعا في الغالب.
وعن التاسع عشر : بأنّ ما ذكروه إنّما يلزم في حقّ من يجب مراعاة الحكمة في فعله ، والله تعالى ليس كذلك.
وفيه نظر ، لما بيّنّا من المنافاة بين ذلك وبين التعليل في القياس ، بل الحق في الجواب ما قاله المعتزلة من أنّه تعالى لو أخلّ بالحكمة لحقه الذم ، لكن لمّا امتنع لحوق الذم له من حيث الحكمة ، امتنع إخلاله بالحكمة من هذه الحيثية وإن كان قادرا على الإخلال.
واعلم أنّ التحقيق يقتضي أن هذا الطريق لا يصلح لإثبات العلّيّة ، أمّا على رأي الأشاعرة فظاهر ، لامتناع تعليل أفعاله تعالى عندهم بالحكم والأغراض ، فكيف يصحّ مع ذلك القول بأنّ الله حكم في الأصل بكذا لأجل كذا.