وعن الثاني عشر : أنّ الحكم ليس هو نفس الكلام القديم ، بل الكلام بصفة التعلّق ، فكان حادثا ، وإن كان الحكم قديما والمقصود حادثا ، فإنّما يمتنع تعليله به لو كان موجبا للحكم ، وليس كذلك ، بل إمّا بمعنى الأمارة ، والحادث يجوز أن يكون أمارة على القديم ، وأمّا بمعنى الباعث فلا مانع في تجويز كونه متأخّرا ، ويكون حكم الله تعالى القديم لأجل ما سيوجد من المقصود الحادث.
وفيه نظر ، فإنّ الحكم لو كان حادثا وهو مفسر بأنّه خطاب من الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين ، كانت صفة الله تعالى حادثة ، وهو محال.
وعن الثالث عشر : أنّ الغرض أولى من تركه ، لكن بالنظر إلى المخلوق.
وفيه نظر ، فإنّ هذا العذر إنّما يصحّ من المعتزلة ، لأنّ عمدة الأشاعرة في نفي الغرض على هذا الحرف ، فلا يجوز لهم إنكاره ، وإلّا لبطل أصل مذهبهم.
وعن الرابع عشر : نمنع الحرج في ربط الأحكام بالحكم المضبوطة بأنفسها ، أو بأوصاف ظاهرة ضابطة لها لعدم العسر في معرفتها ، وإن كان في استخراج ذلك نوع حرج لكن فيه فائدة وهي زيادة الثواب.
وعن الخامس عشر : أنّ المتأخّر يجوز أن يكون غاية ، وكلّ العلل الغائية متأخّرة في الوجود وإن كانت متقدّمة في الماهية.