وفي الرابع نظر ، لأنّ المصلحة لا تتوقف على حصول وقت ، فإنّ الوقت نفسه لا بد في وجوده من المصلحة ولا يفتقر إلى وقت آخر.
وفي الخامس نظر ، لأنّ خفاء المصلحة لا يستلزم عدمها وكذا المفسدة ، فجاز أن يكون زيادة جزء لا يتجرى مفسدة وعدمها مصلحة.
وأجيب عن السادس والسابع : بأنّ الحكمة في ذلك إن كانت ممتنعة لم يلزم امتناعها في ما هي ممكنة فيه ، وإن كانت جائزة أمكن وجودها ونحن لا نطّلع عليها.
والحق في الجواب انّ خلق الكافر مصلحة ، فإنّ الإيجاد لا نزاع في كونه مصلحة ، وكذا الإقدار والتكليف ، فإذا اختار المكلّف المعصية المستلزمة لذاتها العقاب لم يخرج الحسن بسببه عن حسنه.
وعن العاشر : أنّ وجود الفعل وان قدر تحقّق الحكمة ، غير واجب ، بل هو تبع لتعلّق القدرة والإرادة به. ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا.
وعن الحادي عشر : أنّ المقصود حادث لا يفتقر إلى مقصود آخر ، فإنّا إنّما ندّعي ذلك فيما هو ممكن ، وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير ممكن لإفضائه إلى التسلسل الممتنع ، وإن كان مفتقرا إلى مقصود ، فذلك المقصود هو نفسه لا غيره ، فلا تسلسل.