وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علّة من طريق إلى طريق آخر ، وهو تشنيع في مقام النظر ويعني بنفي العكس بيان إثبات الحكم بعد انتفاء العلّة.
الثاني : طرد المحذوف إمّا مطلقا ، وهو أن يكون ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه في الأحكام ، كالطول والقصر.
الثالث : وأمّا بالنسبة إلى ذلك الحكم ، وهو أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألف من الشارع عدم الالتفات إليه في جنس ذلك الحكم ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أعتق شريكا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه». (١) فإنّه وإن أمكن تقرير مناسبة بين وصف الذكورة وسراية العتق ، غير أنّا لمّا عهدنا من الشرع عدم الفرق بين الذكورة والأنوثة في أحكام العتق ألغينا صورة الذكورة فيه دون بقية الأحكام.
الرابع : عدم ظهور المناسبة في الوصف المحذوف للحكم المعلل ، ويكفي المناظر أن يقول : بحثت فلم أجد فيه مناسبة ، وعدم الوجدان مع البحث التام ممّا يوجب الظن بعدمه.
فإن عارض المعترض وقال : بحثت في الوصف المستبقي فلم أجد فيه مناسبة فيلزم إلغاؤه.
فعند ذلك إن بيّن المستدل المناسبة فيه ، فقد انتقل في إثبات العلّة من طريق السبر إلى طريقة المناسبة ، وهو قبيح عند أهل النظر. وإن لم يبيّن
__________________
(١) الإحكام : ٣ / ٢٩٢. ولم نجده في المصادر الحديثية.