الحكمة في آحاد المسائل ، إلّا أنّا نعلم أنّ المقصد الأقصى في إثبات الأحكام هو المقاصد والحكم ، فعلى تقدير وجود الحكمة في بعض الصور كما وجدت في محل التعليل قطعا لو لم يجب التعليل بها في غير محل التعليل ، لزم انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا ، وهو ممتنع. كما يمتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا في ما عدا الصورة النادرة ، وكذا لو لم نقل بإلغائها عند تخلّف الحكم عنها مع ثبوتها قطعا ، لزم إثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا.
ومعلوم أنّ المحذور بإثبات الحكم لحكمة ألغاها الشارع إذ نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا أعظم من محذور المشقة بالبحث عن وجود الحكمة والمقاصد في آحاد المسائل.
وعلى هذا يكون الكلام فيما لو فرض وجود الحكمة في صورة النقض أزيد منها في محلّ التعليل يقينا. نعم إن ثبت في صورة النقض حكم هو أليق بها بأن النفي بتحصيل الحكمة وزيادة ، ولو رتب عليها في تلك الصور الحكم المعلّل اختلّ الزائد في صورة النقض لم يكن نقضا للحكمة ، ولا إلغاء ، بل يجب تخلف الحكم المعلل وإثبات اللائق الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه من رعاية أصل المصلحة وزيادتها كما لو علّل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجر فيقول المعترض : مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم ، ومع ذلك لا يجب به القطع فيقول المستدلّ : الحكمة في النقض وإن كانت أزيد لكن ثبت حكم آخر هو أليق ، وهو وجوب القتل. وجواب الكسر بعد ما مرّ منع وجود المعنى