الرابع : عدم التأثير في محلّ النزاع ، وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسبا كما لو قال في مسألة ولاية المرأة : زوّجت نفسها من غير كفو فلا يصحّ نكاحها ، كما لو تزوّجت من غير كفو ، فإنّ تزويجها نفسها من غير كفو وإن كان مناسبا للبطلان غير أنّه لا يطّرد في جميع صور النزاع من حيث إنّ النزاع وقع في التزويج من كفو وغيره.
واختلف في قبوله أيضا ، فردّه قوم بناء على منع جواز الفرض في الدليل مطلقا ، وقبله من لم يمنع ، وفصّل آخرون فقالوا : كلّ فرض جعله المستدلّ وصفا في العلّة مع اعترافه بطرده فهو مردود ، وإن لم يكن كذلك فهو مقبول.
وإذا بطل القسم الرابع وهو عدم التأثير في محلّ النزاع ، ورجع حاصل الثالث وهو عدم التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو الإلغاء ، لم يبق سوى عدم التأثير في الوصف وهو الأول ، وعدم التأثير في الأصل وهو الثاني. والأوّل راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف ، وسؤال المطالبة يغني عنه ، وجوابه جوابه فلا يجتمعان ، وعدم التأثير في الأصل يرجع إلى المعارضة في الأصل ، وجوابه جوابه.
وبعد هذا كلّه فقد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مقيدا بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض ، أو وجود الشرط الفائت فيها ، لقصد دفع النقض ، أو مشيرا إلى قصد الفرض