في إثبات الحكم في الأصل بدونه ، وهو العجز عن التسليم.
وأقسامه أربعة (١) :
الأوّل : عدم التأثير في الوصف ، بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه ، كما يقال في صلاة الصبح : صلاة لا يجوز قصرها ، فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب ، فإنّ عدم القصر وصف طردي بالنسبة إلى الحكم المذكور.
الثاني : عدم التأثير في الأصل بأن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم بغيره. كما قلنا في تعليل بيع الغائب بالجهالة قياسا على السمك في الماء ، فإن عجز عن التسليم استقل بالحكم.
وقد اختلف في قبوله ، فردّه أبو إسحاق الإسفرائيني ومن تابعة ، لأنّه إشارة إلى علّة أخرى في الأصل ، ولا يمتنع تعليل الحكم بعلّتين.
ومنهم من قبله بناء على امتناع التعليل بعلّتين ، وسيأتي.
الثالث : عدم التأثير في الحكم بأن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلّل ، كما في مسألة المرتدّين إذا أتلفوا ما لنا في دار الحرب : مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربيّ فإنّ الإتلاف في دار الحرب طردي لا تأثير له في نفي الضمان ضرورة استواء الدارين في الإتلاف. وهذا يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان طرديا ، أو إلى سؤال الإلغاء إن كان مؤثّرا.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٨٩.