الضرورة من خصمه في محل الخلاف ، فيقال : وهذا لازم لك أيضا.
وقد أورد في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعوى. كقول الشافعي في مسألة إلحاق الولد بأحد الأبوين المدّعيين له : تحكيم الولد في ذلك تحكم بلا دليل.
فقال الحنفي : وتحكيم القائف في ذلك أيضا بغير دليل والمقصود منه استنطاق المدّعي بأن ما ذكره ليس بتحكّم ، بل له مأخذ صحيح ، فيقول المعترض : وكذا ما ذكرته ، وهو بعيد ، لأنّ المعترض وإن عرف بأنّ ما ذهب إليه تحكّم لم تغن معارضته للمستدلّ بتحكّمه في مذهبه في إبطال دعواه تحكّم في مذهب خصمه. وان يبين مأخذه فيه فهو الجواب ولا حاجة إلى القلب.
وأمّا قلب الدليل فهو أن يبيّن أنّ ما ذكره المستدلّ دليل عليه. فإمّا أن يسلّم المعترض ما ذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه ، أو يبيّن انتفاء الدلالة من كلّ وجه.
والثاني قلّ أن يوجد مثاله في غير النصوص ، وهو كما لو استدلّ في توريث الخال بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخال وارث من لا وارث له». (١)
فيقول المعترض : المراد نفي توريث الخال بطريق المبالغة ، كقولنا : الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له. ومعناه نفي كون الجوع
__________________
(١) سنن الترمذي : ٣ / ٢٨٥ برقم ٢١٨٦ ؛ سنن الدارمي : ٢ / ٣٨٠ ؛ سنن الدارقطني : ٤ / ٤٩ برقم ٤٠٧٦ ؛ كنز العمال : ١١ / ٥ برقم ٣٠٣٧٨ وص ١٤ برقم ٣٠٤١٧.