النزاع فيه ؛ وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدلّ عن ظاهره ، لا يكون قولا بموجبه ، بل بغيره فلا يكون مقبولا.
والجواب عن القول بالموجب بالاعتبار الثاني من وجوه (١) :
الأوّل : أن يكون المستدلّ قد أفتى بما يقع مدلولا لدليله وفرض المعترض الكلام معه فيه ، وطالبه بالدليل عليه ، فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلّم ما وقع النزاع فيه ؛ وأفسد عليه القول بالموجب ، بالمطالبة بالدليل عليه أوّلا.
وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول بالموجب بالقول بالاعتبار الأوّل.
الثاني : أن يبيّن أنّ المسح الماخذ ويبين اشتهاره بين النّظائر. (٢)
الثالث : أن يبيّن أنّ محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص ، وكانت الموانع الّتي يوافق المستدلّ عليها مرتفعة ، والشروط متحقّقة ، فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا لزم منه الحكم المتنازع فيه.
وعن الثالث بأنّ الحذف لإحدى المقدّمتين شائع ودليلي (٣) عبارة عن مجموعهما.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ١١٩.
(٢) كذا في النسخ الّتي بأيدينا ، وفي الإحكام : ٤ / ١٢٠ العبارة كما يلي : الثاني : أن يبيّن أنّ لقب المسألة مشهور بذلك بين النظّار.
(٣) في «ج» و «د» : ودليل.