مستقلّا بحلّ القتل ، وهي غير متضادة ، فيصحّ اجتماعها. وحينئذ إذا وجدت دفعة كان حل الدّم مستندا إليها كلّها لعدم الأولوية. فإمّا أن لا يصدر عن شيء منها الإباحة وهو خلاف الإجماع ، أو عن الكلّ وهو المطلوب. وكذا من أحدث أمرين دفعة وجب الوضوء بهما ، وثبوت الولاية على الصغير المجنون ، وتحريم الوالدة المرضعة ، وتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة ، ونظائره كثيرة.
والاعتراض من وجوه (١) : الأوّل. لا نسلّم وحدة الحكم ، فإن حلّ القتل بسبب الردّة غير حلّه بسبب القتل. فإنّ الأوّل يسقط بالتوبة دون الثاني ، والثاني يسقط بعفو الولي دون الأوّل. وإذا تغايرت علّة العدم تغايرت علّة الوجود بالضرورة ، لأنّها هي هي لا أنّها إذا حضرت اثرت الوجود وإن عدمت اثرت العدم. ولأنّ القتل المستحق بسبب الجناية يجوز لولي الدم العفو عنه والمستحق بسبب الردة لا يتمكّن الولي من إسقاطه وهو يدلّ على تغاير الحكمين.
الثاني : سلّمنا وحدة الحكم لكن نمنع اقتران العلل دفعة ، بل لا بد وأن يتقدّم أحدها فيحال الحكم عليه.
الثالث : سلمنا الاقتران لكن يجوز اشتراكها بأسرها في أمر واحد هو العلّة ، فتكون العلّة واحدة.
الرابع : سلّمنا عدم الاشتراك لكن يجوز أن يكون شرط كون كلّ
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٨٠ ـ ٣٨١.