وهو إمّا ممنوع عنه شرعا بوجه ما ، أو لا. والأوّل حرمة ، والثاني حل ؛ فإذا كانت الحياة واحدة فالإزالة أيضا واحدة ، والإذن فيها أيضا واحد.
لا يقال : يجوز أن يكون الفعل الواحد حراما من وجه وحلالا من وجه ، فجاز أن يتعدّد الحل لتعدّد جهاته ، فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث إنّه مرتدّ ، ومن حيث إنّه زان ، ومن حيث إنّه قاتل.
لأنّا نقول : القول بأنّ الفعل حلال من وجه حرام من آخر غير معقول ، لأنّ معنى الحل قول الشرع : مكّنتك من هذا الفعل ولا تبعة عليك في فعله أصلا ، وهذا المعنى إنّما يتحقّق إذا لم يكن وجه يقتضي المنع أصلا ، بل ليس من شرط الحرمة أن يكون حراما من جميع جهاته ؛ لأنّ الظلم حرام مع أنّ حدوثه وعرضيته وكونه حركة لا يقتضي الحرمة. وإذا ثبت هذا فنقول حلّ الدم على هذا الوجه يستحيل أن يتعدّد ، لأنّ هذا الإطلاق يستحيل أن يتعدّد ، والعلم به ضروري.
وفيه نظر ، لأنّا لو سلّمنا وحدة بطلان الحياة إلّا أنّ إيقاعها متعدّد الجهات متكثّر الاعتبارات ، فجاز أن يكون إيقاعها على وجه حراما ، كما لو أوقعه على وجه الظلم ؛ وأن يكون إيقاعها على وجه آخر مباحا ، كما لو أوقعه على وجه الزجر أو الاستيفاء. ولا ينافي هذا قول الشارع : مكنتك من هذا الفعل ولا تبعة عليك ، لجواز أن يقول : أبحتك القتل على وجه الاستيفاء.
قوله : لو أسلم زال أحد الحلّين وهو يعطي التغاير.