الحكم ، فإذا وجدت الثانية بعد ذلك فإن أوجبت حكما مثل الأوّل اجتمع المثلان ، وإن أوجبت خلافه أو لم يوجب شيئا لزم النقض ، لوجود العلّة من دون ذلك الحكم.
الثاني : العلل الشرعية مؤثّرة بجعل الشرع إيّاها مؤثّرة ، فإذا اجتمع على المعلول الواحد علّتان فإن أثّر كلّ واحدة منهما في بعض ذلك الحكم لزم ببعض الحكم ، ولأنّه إخراج لكلّ منهما عن علّيّة ذلك الحكم ، ولأنّ معلول كلّ منهما حينئذ غير معلول الأخرى. وإن أثر في جميع الحكم لزم استغناؤه عن إحداهما ، لأنّه لما وقع بإحداهما استحال وقوعه بالأخرى لاستحالة إيقاع الواقع.
الثالث : العلّة لا بد وأن تناسب الحكم ، فلو تعدّدت علة الحكم الواحد لزم مناسبته لشيئين مختلفين ، فيكون الواحد مساويا لمختلفين ، والمساوي للمختلفين مختلف ، فالشيء الواحد يكون مخالفا لنفسه ، وهو محال.
وأجيب عن الأوّل (١). بأنّ الحكم الحاصل بالعلّة السابقة إنّما يمتنع حصوله باللاحقة إذا فسّرنا العلّة بالمؤثّر.
أمّا إذا فسّرناها بالمعرّف فلا.
وعن الثاني. بأنّه مبني على أنّ ما لا يكون مؤثّرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مؤثرا فيه ، وقد سبق بطلانه.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٨٣ ـ ٣٨٤.