له مدرك غيرهما تعذّر القياس لتعذّر إثبات حكم الأصل.
وأمّا المناظر فإمّا أن يكون الخصم مجتهدا أو مقلّدا.
فإن كان مجتهدا وظهر في نظره إبطال المدرك الّذي بني عليه حكم الأصل ، فله منع حكم الأصل ، وحينئذ لا ينتفع بالقياس بالنسبة إلى الخصم.
وإن كان مقلّدا فليس له منع حكم الأصل وتخطئة إمامه فيه ، لعجزه عن تقرير (١) كلامه مع المستدلّ لاحتمال أن يكون المأخذ لإمامه غير ما عنيه المعترض ، ولو كان فلا يلزم من عجز المقلّد عجز إمامه ، لأنّه أعرف بوجه ما ذهب إليه.
وقيل : إنّه وإن كان لا بدّ من تخطئة إمام المعترض إمّا في أصل القياس أو فرعه ، فليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع ، وهو خطأ ؛ لأنّه كما ليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع ، فليس للمستدل تخطئة إمام المعترض في الفرع دون الأصل ولا أولوية.
لا يقال : التخطئة في الفرع أولى لوقوع الخلاف بين إمام المستدلّ وإمام المعترض ، بخلاف حكم الأصل.
لأنّا نقول (٢) : كما وقع الخلاف في الفرع بين الإمامين فكذا وقع في الأصل بين الأئمة ، لعدم الإجماع فيه ، وليس موافقة إمام المستدل في الفرع أولى من موافقة المخالف في الأصل.
__________________
(١) في «ب» و «د» : تقدير.
(٢) ذكر الإشكال والجواب عنه الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٢١.