اختلف في علّة أصله وإن كان منصوصا عليه أو متّفقا عليه بين الأمّة.
وفيه نظر ، لعدم وجوب اطّراد الاسم باطّراد علّته.
وقيل : العلّة في التسمية اختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلّة في الأصل ، فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له. والمعترض يزعم أنّ الحكم في الأصل فرع على العلّة وهي مثبتة له ؛ وأنّه لا طريق إلى إثباته غيرها ، وأنّها غير مستنبطة منه ولا هي فرع عليه ، ولذلك منع ثبوت الحكم عند إبطالها. وسمّي مركب الأصل ، لأنّه نظر في علّة حكم الأصل.
والثاني وهو مركب الوصف ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلّ هل له وجود في الأصل أم لا؟ كقول المستدلّ في تعليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يقع قبل النكاح ، كما لو قال : زينب الّتي أتزوّجها طالق. فللخصم أن يقول : لا نسلّم وجود التعليق في الأصل ، بل هو تنجيز فإن ثبت أنّه تعليق منعت الحكم وقلت بصحّته ، كما في الفرع ، ولا محذور في المنع لعدم النص والإجماع. وسمّي مركّب الوصف ، لأنّه خلاف في نفس الوصف الجامع.
إذا عرفت أقسامه (١) فنقول : المجتهد إن كان له مدرك في ثبوت حكم الأصل غير النص أو الاجماع فالقياس صحيح عند القائلين به ، لأنّه غلب في ظنّه صحّة القياس فلا يكابر نفسه فيما أوجب ظنّه ؛ وإن لم يكن
__________________
(١) أي أقسام القياس المركّب.