فإن كان الأوّل ، لزم منه امتناع إثبات حكم الأصل في الأصل بطريق الأولى ضرورة كون مقصوده أدنى من مقصود حكم الفرع على ما وقع به الفرض.
وإن كان الثاني ، لزم منه امتناع ثبوته في الفرع أيضا ضرورة انّ ما هو المانع من إثباته في الأصل من لوازم نفس ذلك الحكم.
وإن كان الثالث ، فالأصل عدمه.
وفيه نظر ، لما تقدّم من أنّ التعلّق حادث ، لأنّه إضافة متأخّرة عن المتعلّق الحادث ، فلا يكون جزءا من حكمه تعالى لقدمه عندهم.
الخامس : قال بعضهم : يجب أن يكون حصول العلّة في الفرع معلوما لا مظنونا.
والباقون على خلافه ، (١) لعموم (فَاعْتَبِرُوا)(٢) ؛ ولأنّ القاضي يحدّ الزاني والسّارق عند الظهور له ويقضي بوجوبه مع عدم علمه بوجود الزنا ، لأنّ الشهادة تثمر الظن لا العلم ؛ ولأنّه قد حصل ظنّ التعليل بذلك الوصف وظنّ وجوده في الفرع ، فيحصل ظنّ أنّ الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل ، فيجب العمل عليه.
السادس : قال أبو هاشم (٣) : حكم الفرع يجب أن يكون منصوصا
__________________
(١) وهو مذهب الرازي في المحصول : ٢ / ٤٣١ ـ ٤٣٢.
(٢) الحشر : ٢.
(٣) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٤٣٢.