اعترض : بأنّ هذا فرع الاختلاف في الأحكام الشرعية. وهو باطل عند الأشاعرة (١) ، لأنّ حكم الله تعالى كلامه ، وذلك لا اختلاف فيه ، بل في تعلّقاته ومتعلّقاته ، وحكمه تعالى بالوجوب والتحريم من حيث هو كلام الله تعالى واحد لا تخالف بينهما ؛ وإن اختلفا فلخارج ، كالذمّ على الترك أو على الفعل بسبب اختلاف محل الخطاب ؛ وذلك لا يوجب اختلاف ماهية الحكم ، كاشتراك الصّلاة والصوم في الوجوب ، والقتل والزنا في التحريم.
سلّمنا الاختلاف لكن يجوز أن يكون إفضاء حكم الفرع إلى المقصود أتمّ من إفضاء حكم الأصل إليه. ولا يلزم التنصيص عليه بجواز قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو يحتمل وجود مانع من التنصيص عليه لا وجود له في حكم الأصل.
وأجيب بأنّ حكم الشرع ليس مطلق الخطاب ، بل المقيد بتعلّق خاص ، فإذا اختلفت المتعلّقات اختلفت الأحكام لدخولها في حقيقتها.
ولو كانت فائدة تخصيص حكم الأصل بالتنصيص عليه للتنبيه به على حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتا بحكم الموافقة لا بالقياس ، ولجاز إثباته في الأصل ، وهو ممتنع.
والمانع من التنصيص منتف ؛ لأنّه إمّا أن يكون من لوازم صورة الأصل ، أو من لوازم مثل حكم الفرع ، أو من لوازم اجتماع الأمرين.
__________________
(١) وهو قول الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٧٤.