الّتي تمسّك بها المستدلّ ، لزم منه كون وصف المستدلّ غير مناسب لحكمه ، ضرورة كون الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة ، إلّا أنّه يرجع إلى القدح في المناسبة وعدم التأثير ، لا انّه سؤال آخر وإن كان ذلك من جهة أخرى ، لم يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة الّتي تمسّك بها.
ثم لا يخلو إمّا أن يكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في صورة ، أو لا.
فإن لم يعتبر كان ما يبديه المستدلّ من جهة المناسبة كافية في دفع السؤال ، ضرورة كونها معتبرة ومناسبة المعترض غير معتبرة ؛ وإن كانت مناسبة المعترض معتبرة فإن أورد المعترض ما ذكره في معرض المعارضة قد انتقل عن سؤاله الأوّل إلى سؤال المعارضة ، ووجب على المستدلّ الترجيح لما ذكره ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار. وإن لم يورد ذلك في معرض المعارضة ، وبقي مصرا على السؤال الأوّل فلا يحتاج المستدلّ إلى الترجيح لكونه خاصا بالمعارضة.
وقيل : فساد الوضع كون الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. كقول الشافعي : مسح فيسن فيه التكرار ، كالاستطابة فيرد أنّ المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف. وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف ، وهو نقض إلّا انّه يثبت النقيض ، فإن ذكره بأصله فهو القلب فإنّ بين مناسبة النقيض من غير أصل من الوجه المدعى فهو القدح في