بالنظر إلى أمر خارج. ولهذا قدّم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع ، لأنّ النظر في الأعم يجب أن يتقدّم على النظر في الأخص ، لاشتماله على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة. وأقرب الأمثلة الثاني فإنّ حاصل الأوّل يرجع إلى المطالبة ومنع التأثير ، وحاصل الثالث يرجع إلى منع التأثير والمعارضة.
والجواب عن النوع الأوّل ببيان كون القياس حجّة على وجه يعمّ محلّ الاستدلال وموضع معرفة ذلك لا يقال بالأصول.
وعن الثاني بالقدح فيما يدّعيه ظاهرا بطريق من الطرق المثبتة (١) أو لا ، أو أن يبيّن رجحان ما التجأ إليه على ما ادّعى ظاهرا من كتاب أو سنّة إن أمكن ذلك.
وعن الثالث ببيان كونه مناسبا للحكم من جهة أخرى لكن لا يكفي الاقتصار على ذلك ما لم يقدح في مناسبة المعترض ، أو أن يرجّح ما ذكره على ما ذكره المعترض.
هذا كلّه إذا كان ما أبداه المعترض من المناسب معتبرا ، وإلّا فيكفي المستدلّ بيان المناسبة (٢) وقران الحكم بها لا غير.
وإذا عرف ما قرر في فساد الوضع فلقائل أن يقول : اقتضاء الوصف لنقيض الحكم المرتّب عليه إن ادّعي أنّه مناسب لنقيض الحكم من الجهة
__________________
(١) في «أ» : المبنية ، «ب» : المنفية.
(٢) في «د» : الملازمة.