التحصيل ، لكنّه تكلّف بما ليس بمطلوب ، إذ المطلوب منه إنّما هو ما يحصل أصل الظن لا ما هو أغلب ، وإلّا لم يتمّ للمستدلّ مطلوبه ضرورة أنّ فوق كلّ ظن ظنا أغلب.
وعلى القول بجواز القياس على أصول متعدّدة هل يجوز الاقتصار في المعارضة في الأصل على أصل واحد؟ منهم من جوّزه ، لأنّ المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا وقع الفرق بين الفرع وبعضها تمّ مقصود المعترض من إبطال غرض المستدلّ.
ومنهم من قال : لا بدّ من المعارضة في كلّ أصل ، لأنّه إذا عارض في البعض دون البعض فقد بقي قياس المستدلّ صحيحا على الأصل الّذي لم يعارض فيه ، وبه يتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو نفيه.
واختلف الموجبون للمعارضة في جميع الأصول (١) :
منهم : من أوجب اتّحاد المعارضة في الكلّ بأن يعارض بما يشترك فيه الجميع ، دفعا لانتشار الكلام ، ولأن يكون مقابلا في اتّحاده لاتحاد وصف المستدلّ.
ومنهم : من لم يوجب ذلك وجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما في الأصل الآخر ، لجواز أن لا يساعده في الكلّ علّة واحدة. فلا يكون للحكم علّة واحدة عند تعدّد المحال ، بل له في كلّ محل علّة ، ولا مانع منه.
__________________
(١) ذكر الاختلاف في الأقوال الآمدي في الإحكام : ٤ / ٩٩.