بل إبطال التعليل بما عيّنه المعارض ، لم يجب. والمختار أنّ له المعارضة في الأصل بأمر وراء ما ذكره المستدل.
وإن قدر كونه موجودا في الفرع ، فإنّه إن كان صالحا للتعليل أو لدخوله فيه ، فالمستدلّ لا يمكنه عدم إدراجه في التعليل مع صلاحيته ، وإن أدرجه كان منقطعا حيث بيّنّا أنّ ما استند إليه أوّلا لم يكن هو المدرك بل غيره أو بعضه. هذا إن كان المقصود ليس هو قطع الإلحاق فقط بل التكسّب وبيان وجه الانقطاع ، وأمّا إن كان المقصود بالمعارضة ليس إلّا قطع الإلحاق فقط ، فلا بدّ من بيان انتفائه عن محلّ الاستدلال إمّا بطريق إجمالي أو تفصيلي ولا يفتقر إلى بيان كون نقيض الوصف في الفرع معتبرا ، إذ القطع متحقّق دونه ، اللهم إلّا أن يقصد به المعارضة في الأصل وبنقيضه المعارضة في الفرع فإنّه حينئذ يجب أن يكون معتبرا.
هذا كلّه إذا كان المقيس عليه أصلا واحدا.
وإن تعدّد فقد منع قوم منه لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بالواحد منها.
ومنهم : من جوزه ، لأنّه أقوى في إفادة الظن. وهو ضعيف ، إذ ليس غرض المستدلّ من الدلالة تسهيل الكلام على المعترض ، بل إفحامه وسدّ باب الكلام عليه والاحتراز عنه على وجه يمنعه عن الوصول إليه ، وهو مقصود عند أهل الجدل والوجه المنع من ذلك لحصول المقصود بالاقتصار على الواحد منها ، والجمع وإن كان أغلب على الظن وأبلغ في