ذكره المستدلّ فالاحتمال دائر بين أمور أربعة : بين أن يكون الحكم مضافا إليهما معا ؛ أو إلى واحد منهما معين أو مبهم على وجه لو تعيّن أحدهما امتنع التعليل بالآخر ؛ أو إلى كلّ واحد منهما ، فإن كان مضافا إليهما امتنع الإلحاق ، وإن كان معينا لزم الترجيح من غير مرجّح ، وإن كان مبهما امتنع الإلحاق أيضا ، إذ ليس اعتبار ما عيّنه المستدلّ على وجه يمتنع معه التمسّك بما عيّنه المعترض بأولى من العكس ، فيتقابل الجانبان ، ولا يمكن التعليل بكلّ منهما ، لاستحالة تعدّد العلل.
وهل يجب على المعترض أن يبيّن في الفرع نقيض ما عارض به في الأصل ويردّه إلى الأصل ، كما لو قال في البيع الفاسد مثلا : إنّه عقد معاوضة فيستوي بين صحيحه وفاسده كالكتابة؟ فقال المعترض : السبب في الأصل إنّما هو العتق ، وذلك ممّا ندب الشارع إلى تحصيله بأبلغ الطرق ، بخلاف البيع فإنّه عقد تمليك فأشبه النكاح ، فقد اختلفوا فيه :
فقال قوم : لا يجب عليه ذلك ، فإنّه إن كان موجودا في الفرع فيفتقر المستدلّ إلى بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق ، وإن لم يبيّن ذلك انقطع الجمع.
ومنهم من قال : لا بدّ له من نفيه عن الفرع ، لأنّ مقصوده الفرق ، وذلك لا يتمّ دون نفيه عن الفرع.
وقيل بالتفصيل :
فإن المعترض إن قصد الفرق ، فلا بدّ له من نفيه ؛ وإن لم يقصد الفرق