السادس : أن يبيّن أنّه قد استقلّ بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به ، بظاهر أو إجماع. مثل : لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ، ومثل : من بدّل دينه في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان غير متعرض للتعميم. لأنّ الطعم في الأوّل علّة مستقلّة بظاهر لا تبيعوا الطعام ، فإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة ، والتبديل في الثاني علّة بظاهر من بدل ، ولا يتعرض المستدلّ لعموم صورة التبديل لئلّا ينتقض عليه تبديل الكفر بالإيمان.
وحينئذ يمتنع أن يكون علّة مستقلة في محلّ التعليل ، لما فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل.
ويمتنع دخوله في التعليل لما فيه من إلغاء ما علّل به المستدلّ في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله ، وهو ممتنع. اللهم إلّا أن يبدي المعارض في صورة الإلغاء وصفا آخر غير ما عارض به في الأصل ، فلا بدّ من إبطاله ، وإلّا فالقياس متعذر.
ولا يمكن أن يقال في جوابه : إنّ كلّ وصف اختصّ بصورة ، فهو ملغى بالصورة الأخرى.
وهذا هو المسمّى في الاصطلاح بتعدّد الوضع.
فإنّ للمعترض أن يقول : العكس غير لازم في العلل الشرعية لجواز ثبوت الحكم في كلّ صورة بعلّة غير علّة الصورة الأخرى.
وإذا جاز ثبوت الحكم في صورتين بعلّتين مختلفتين فلا يلزم من