إثبات الحكم في كلّ صورة بعلّة مع عدم علّة الصورة الأخرى فيها ، إلغاء ما وجد في تلك الصورة.
السابع : أن يبيّن رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات الآتية فيما بعد.
فيتعين التعليل بما عينه ، إذ لا سبيل إلى التعليل بما أبداه المعترض ، لما فيه من المحافظة على المرجوح وإلغاء الراجح. ولا سبيل إلى إدخاله أيضا في التعليل ، إذ يلزم منه تخلّف الحكم في الفرع مع وجود الراجح ، وهو ممتنع.
وهنا ترجيح آخر ، وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل المستنبط منه متعدّيا والآخر قاصرا فإمّا أن يكون في طرف الإثبات ، أو النفي.
فإن كان الأوّل فإمّا أن يكون الوصف المتعدي جزءا من العلّة ، أو خارجا عنها بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير. فإن كان خارجا ، فإمّا أن يكون المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضائه ، أو أنّ الترجيح لأحدهما.
فإن كان مساويا في جهة الاقتضاء ، فالتعليل بالمتعدي أولى ، للاتّفاق عليه والخلاف في القاصر ، والمتّفق عليه أولى بالعلّيّة.
ولأنّ فائدة المتعدّي أكثر ، إذ فائدة القاصر إنّما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الأصل لسرعة الانقياد ، وهو ثابت في المتعدي وزيادة تعريف (١) الحكم في الفرع ، وهو أعظم فوائد العلّيّة.
__________________
(١) في «أ» : تقريب.