سلّمنا ، لكن ترك الإنكار لأنّهم حملوا الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب ، لدلالة الإجماع على أنّ مذهب الصحابي ليس حجّة على غيره من الصحابة من المجتهدين.
وعن الخامس. أنّ السنّة هي الطريقة ، وهي عبارة عن الأمر الّذي يواظب الإنسان عليه فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة. وأيضا لو سلّمنا صحّة السند فإنّا نقول بموجبه ، لأنّه تحريض على ملازمة مجموع السّنتين ، أو تقول : إنّه حرص على ملازمته سنّة الخلفاء ولا يجوز أن يتناول ما اختلفوا فيه وإلّا لزم التناقض أو الترجيح من غير مرجّح ، فوجب أن يتناول ما اتّفقوا عليه ، وهو مسلّم ، لأنّ عليا عليهالسلام أحدهم ، وقوله حجّة.
وعن السادس. انّه ربّما صار إلى ما يظنّه دليلا وليس في نفس الأمر كذلك. نعم لو تعارض قياسان وقال الصحابي بما يوافق أحدهما ، جاز الترجيح بقول الصحابي أمّا جعله حجّة فلا. وأيضا فينتقض بقول التابعي مع أنّه ليس حجّة إجماعا.
وعن السابع. إن قلنا : إنّ قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر يكون إجماعا ، فالحجّة في الإجماع لا في مذهب الصحابي ، وهو غير متحقّق فيما إذا لم ينتشر ؛ وإن لم يكن إجماعا ، فلا حجّة فيه مطلقا مع أنّه ينتقض ما ذكرتم بمذهب التابعي فإنّه إذا انتشر في عصره ولم يوجد له منكر كان حجّة ، ولا يكون حجّة بتقدير عدم انتشاره إجماعا.
وعن الثامن. لا نسلّم أنّ مستنده الفعل ، إذ لو كان معه نقل لأبداه