وعن الثاني. أنّ الاستدلال بعدم المثبت على العدم أولى من الاستدلال بعدم النافي على وجوده.
أمّا أوّلا ، فلأنّا لو استدللنا بعدم النافي على الوجود لزم إثبات ما لا نهاية له.
وأمّا ثانيا ، فلأنّا نستدلّ بعدم ظهور المعجز على يد الإنسان على أنّه ليس بنبي ، ولا نستدلّ بعدم ما يدلّ على أنّه ليس بنبي على كونه نبيا.
وأمّا ثالثا ، فلأنّه لا يقال : إنّ فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فأكون مأذونا في التصرف ، ويقال : لم يأذن فأكون ممنوعا.
وأمّا رابعا ، فلأنّ كلّ دليل لا يقال بمدلوله ، فدليل العدم عدم ، ودليل الوجود وجود.
سلّمنا انتفاء أولوية أحد الطرفين ، لكن ذلك يقتضي تعارضهما وتساقطهما ، فيبقى مقتضى الأصل ، وهو بقاء ما كان على حاله.
وعن الثالث. أنّه سؤال يتعلّق بالوضع والاصطلاح [و] ليس سؤالا علميا.
وعن الرابع. ما تقدّم من امتناع تعليل الحكم الواحد بعلّتين مستنبطتين ، وأنّ سؤال الفرق قادح.
وعن الخامس. إنّا لم نقل إنّه يلزم من عدم النصّ والإجماع والقياس بقاء ما كان على ما كان إلّا بعد أن بيّنّا أصالة استمرار الثابت على ما كان ،