العقد ملك البائع ، والأصل البقاء إلّا أنّا نترك الاستدلال بهذا الأصل عند وجود نص أو إجماع أو قياس يدلّ على خلافه ، ولم يوجد أحدها فلم يوجد ما يقتضي العدول عن التمسّك بالأصل ، فيجب الحكم ببقائه على ما كان.
وحاصل الكلام : أنّي إنّما ادّعيت الحصر فيما يدلّ على تغيّر الحكم عن مقتضى الأصل ، والحكم الّذي استنتجته من هذا الدليل ليس من باب تغيّر الحكم ، بل من باب إبقاء ما كان على ما كان ، فلا يكون ادّعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحّة هذه الدلالة.
وإذا عرفت هذا فالصحيح في العبارة أن يقال : حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان ، إلّا إذا وجدت دلالة شرعية مغيّرة ، والدلالة المغيّرة إمّا نصّ أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد واحد من الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيّرة ، فوجب البقاء على ما كان.
لا يقال : الاستصحاب كاف فلا حاجة إلى التطويل.
لأنّا نقول : المناظر تلو المجتهد ، ولا يجوز للمجتهد التمسّك بالاستصحاب بحكم الأصل إلّا مع البحث والاجتهاد في طلب الأدلة المغيّرة.
فإذا لم يجد حلّ له الحكم بالاستصحاب. وقبل البحث لا يجوز. وإذا كان المجتهد كذلك فالمناظر مثله ، إذ معنى المناظرة بيان وجه الاجتهاد.