بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابي انما يكون إرشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته وان لم يكن في مورده تكليف واقعي وكيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية مع ان مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع بل العقاب يدور مدار مخالفة الواقع مع وجود طريق إليه وفي جميع الموارد القواعد الظاهرية يكون العقاب على مخالفة الواقع أو على مخالفة القاعدة عند أدائها إلى مخالفة الواقع لا مطلقا على اختلاف فيها من كونها محرزة للواقع كالأمارات والأصول التنزيلية فالعقاب على الواقع أو غير محرزة كأصالة الاحتياط فالعقاب على مخالفة القاعدة ولكن بشرط كونه مؤديا إلى مخالفة الواقع وعلى كل حال ما أفاده قده من ان العقاب على مخالفة نفس القاعدة الظاهرية وان لم تؤدى إلى مخالفة الواقع مما لا يستقيم انتهى.
اما وجه دفعه هو ان الشيخ (قده) ينكر حكم العقل بوجوب الدفع وينكر كون حكمه بيانا حتى يكون مانعا عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومعه لا تصل النوبة إلى القول بأنه إرشاد فانه مع عدم الواقع وعدم الحكم كيف يكون إرشادا إليه.
وثانيا (١) انه قده يقول انه لو سلم ان يكون قاعدة ظاهرية يكون العقاب على
__________________
(١) أقول هذا أيضا خلاف الظاهر فان العقل لو كان له حكم يكون لحفظ الواقع فقط ويمكنه ان يحكم بوجوب الاحتياط في كل مورد من الموارد ففيما كان الواقع موجودا فهو وفي صورة عدمه يكون لغوا مثل الأمارات فلا يرد على النائيني قده كثير إشكال مع ان كلام الشيخ قده لا يكون بهذا البيان صريحا وهو مد ظله بيّن كلامه هكذا لاحتمال كون مراده ذلك لئلا يرد عليه الإشكال عن النائيني (قده) أو غيره.
ومع ذلك لا يتم وسيجيء إيراد الإشكال على الشيخ أخذا من كلامه مد ظله في بيان أدلة الاحتياطي في آية التهلكة في التذييلات فارجع إليه فإعطاء الحق لشيخه قده أولى من إعطائه للشيخ الأعظم قده.