فمن كان واجدا للماء والتراب المشتبه النجاسة للعلم الإجمالي يجب عليه اما الوضوء فقط أو هو مع التيمم ولا يكون فاقدا للطهورين فتدبر.
فصل في حكم ملاقى الشبهة المحصورة
فإذا لاقى شيئا مع أحد الأطراف يجب ملاحظة أن التنجيز الواقع في البين هل يكون لازمه الاجتناب عن الملاقى أيضا أولا فعلى الأول يلزم الاجتناب وعلى الثاني لا يلزم.
والأقوال هنا ثلاثة على حسب اختلاف المباني لزوم الاجتناب مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل الّذي يكون مؤسسه الخراسانيّ (قده) في الكفاية وهو أنه تارة يكون الاجتناب عن الملاقى والطرف لازما دون الملاقى بالفتح وتارة يكون الاجتناب عن الملاقى بالفتح لازما مع الطرف دون الملاقى بالكسر وتارة يكون الاجتناب عن الملاقى والملاقى كلاهما لازما مع الطرف ونحن قبل الورود في الاستدلال على ما هو الحق يجب علينا تقديم مقدمات في المقام.
المقدمة الأولى في حقيقة وجوب الاجتناب عن الملاقى وكيفية سراية النجاسة إليه والأمر بالاجتناب عنه والمتصور منه أقسام أربعة.
الأول أن يكون صرف التعبد ولكن بواسطة الملاقاة يتحقق موضوعه فإذا لاقى يجب الاجتناب عنه سواء كانت النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع أو تكون اعتبارية محضة لعدم الفرق في ذلك من جهة الموضوعية للملاقاة.
الثاني أن يكون نجاسة الملاقى علة لنجاسة الملاقى فإذا لاقاه حصل المعلول وهو النجاسة.
والثالث أن يكون نجاسته منشأ من نجاسة الملاقى مثل صورة مزج النجس مع غيره وهذا على فرض كون النجاسات أمورا واقعية كشف عنها الشرع واضح ضرورة حصول السراية بذلك وعلى فرض كونها اعتبارية أيضا يتسع دائرة التعبد بواسطة كثرة الموضوع واتساعه والرابع ما عن بعض الأعيان فانه قال نجاسة الملاقى