تكون من جهة نجاسة الملاقى ويكون نجاسة الملاقى واسطة في عروض النجاسة للملاقى مثل حركة راكب السفينة فان الحركة للسفينة حقيقة وتنسب إلى الراكب بواسطتها فهكذا في المقام يكون الاجتناب عن الملاقى بالكسر من شئون الاجتناب عن الملاقى بالفتح مثل أن إكرام خادم العالم يكون من إكرامه ومن شئونه.
والجواب عن هذا الأخير مع كون قائله أجل شأنا من هذا القول لأنه فنّان هذا الفن هو أن الواسطة في العروض لا تنطبق في المقام فان الاجتناب عن الملاقى بالفتح صادق بدون الاجتناب عن الملاقى بالكسر ولا يكون عدم الاجتناب عن الملاقى مضرا بساحة الاجتناب عن الملاقى فانه في مقام الثبوت لا معنى للوسطية في العروض فاما أن يكون النجاسة بواسطة السراية أو بواسطة النشو وما ذكره قده من المثال يكون من المحتملات الإثباتية لا الثبوتية.
وقال بعض العلماء ان الاحتمالات الثلاث الأول في الملكية بالنسبة إلى المنافع أيضا يجيء بأن تكون المنفعة من شئون العين أو سراية منها أو تعبدا هذا المحتملات الثبوتية.
وأما الإثباتية فالحق هو كون النجاسة منشأة من نجاسة الملاقى بالفتح والاتساع الواقعي بواسطة الملاقاة لا الحكمي فقط.
وقد أشكل على هذا الاحتمال بأنه كيف يمكن تصوير نجاسة بحر من المائعات المضافة مثل النفط بواسطة رأس إبرة من الدم فان الاتساع لا يتحقق وهو خلاف الوجدان.
والجواب عنه ان ثبوت هذا الاحتمال لا إشكال فيه وكذلك إثباته لأنه يمكن أن يسرى دقة بحيث يراه الشارع بنظره الدّقيق ولا يراه العرف وما ذكر من عدم السراية يكون استبعادا محضا.
ومما يؤيد ذلك هو أن الفقهاء في النجاسة يشترطون رطوبة الملاقى أو الملاقى ويكون ارتكاز العرف أيضا على أن اليابس لا ينجس اليابس وهذا لو فرض أن يكون النشو حقيقيا.