المصلحة في الجمع وفرق واضح بين كون المصلحة قاصرة الشمول للطرفين أو تامة الشمول ويكون المنع هو عدم القدرة على الجمع هذا على المختار من أن التزاحم يكون بين الإطلاقين واما على فرض كون التزاحم في ذات الخطابين في المورد فقد توهم أن القول بالتعيين يكون خلاف الأصل لأنه كلفة زائدة ومقتضى الأصل البراءة عنها فلا بد من القول بالتخيير مطلقا سواء كانا متساويين أو كان أحدهما محتمل الأهمية.
ولكن هذا التوهم مندفع لأنه على فرض قبول المبنى أيضا تكون المصلحة معينة لا مخيرة كما مر فان المانع من الجمع هو عدم القدرة على الامتثال والعقل حاكم بأن ما هو الأهم يكون معينا في الامتثال لأقوائية المصلحة فالحاصل اللازم في القسم الثاني من أقسام التخيير وهو الّذي يكون ناشئا عن تزاحم الخطابين من جهة عدم القدرة على الامتثال يجب القول بالتخيير في صورة تساوى الملاكين واما صورة أهمية أحدهما أو احتمالها فالمقدم هو الأعم.
القسم الثالث من أقسام التخيير ما يكون في الطرق مثل الخبرين المتعارضين أو فتوى المجتهدين المتعارضين فهل المعنى هو الأخذ بما احتمل كونه هو الطريق مثل فتوى الأعلم أو يكون التخيير في الأخذ بأيهما شاء فنقول على فرض كون الأخذ بالطريق من باب الموضوعية وان كان من باب المصلحة السلوكية فلا بد من الأخذ بالمعنى وهكذا على الطريقية لأنه مع الأخذ بغيره يكون الشك في الامتثال بعد إحراز التكليف وعلى الطريقية يكون القطع بعدم الحجية لأنها لا يكون مثل احتمال التكليف حتى يرفع بالبراءة لأن الحجة ما به يحتج على المولى ولا شبهة في أن مشكوك الحجية لا يمكن الاحتجاج به فيكون القطع بعدم كونه حجة لنا فلا بد من الأخذ بما هو متيقن الحجية وهو الأخذ بفتوى الأعلم والأمارة التي يحتمل تعيين الأخذ بها ولا يمكن إجراء الأصل بالنسبة إلى المعين لأنه ليس من باب التكليف :