وعلى ضوء هذا فالأثر الشرعي للمؤدى وللمخبر به يكون من علل وجود الحجية وتحققها ومن علل وجوب التصديق وحينئذ فلا بد أن يكون الأثر المذكور متقدّما على وجوب التصديق رتبة تقدم العلة على معلولها.
وعليه فاذا كان مؤدى الخبر خبرا آخر كخبر الكليني الحاكي عن خبر علي بن إبراهيم القمي قدسسرهما ، والحال أنّه لم يكن للخبر المؤدى أثر غير وجوب تصديقه ، يلزم أن يكون وجوب التصديق الذي هو ثابت للخبر الحاكي كخبر الكليني قدسسره منشأ بلحاظ وجوب التصديق الثابت لخبر علي بن إبراهيم فيكون الأثر المصحّح لوجوب تصديق خبر الكليني عين وجوب التصديق الثابت لخبر الواسطة وهو مستحيل لما عرفت من وجوب كون الأثر المصحح غير وجوب التصديق متقدما عليه رتبة لكونه علة له والعلة متقدمة على معلولها رتبة وذاتا كتقدم طلوع الشمس على وجود النهار. والحال أنّه يلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه.
وبتقرير آخر إذا قال الكليني قال علي بن إبراهيم قال البزنطي سمعت الإمام الباقر عليهالسلام أنّه قال : صلاة الجمة واجبة ، والواسطتان قد نقلا لنا قول الإمام الباقر عليهالسلام فإذا صدقناهما لانهما عادلان في المخبر به وهو خبر العادل ـ وهو البزنطي ـ في طبقات الرواة ، والحال أنّ معنى التصديق ثابت بمعنى ترتب الأثر الشرعي الذي هو ثابت للمخبر به من قول الإمام عليهالسلام والأثر الشرعي لخبر العادل يكون بعينه وجوب تصديق خبر العادل الواسطة وليس في البين أثر شرعي بموجود غير وجوب التصديق.
والحال أنّه لا بد أن يكون الأثر الشرعي للمخبر به وذلك كوجوب متابعة قول الإمام عليهالسلام وكحرمة مخالفة قوله عليهالسلام مترتبا عليه كي يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظ ذاك الأثر الشرعي.
وعليه يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، أي يصير وجوب التصديق موضوعا