الطهارة ونحوهما من الاصول التي لا نظير لها إلى الواقع ، وكذا ايجاب الاحتياط إنما يكون لحفظ الواقع فبترك الاحتياط لا يكون الواقع محفوظا ، فالملاك هو الواقع ، لا الاحتياط فيصح العقاب على الواقع وهذا مراد الآخوند قدسسره من جوابه.
فالأمارة والطرق والاصول العملية الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب ، اما بخلاف اصالة الحلية والطهارة ونحوهما فانه لا نظر لها إلى الواقع لا تخلو من احتمالين أحدهما إما يكون على طبقها حكم في الواقع وثانيهما إما لا يكون الحكم في الواقع على طبقها.
فعلى الأول يستحق المكلف المؤاخذة على مخالفة الواقع ، وعلى الثاني يستحق المؤاخذة على التجري ، مثلا إذا قام خبر زرارة بن أعين المرادي رضى الله عنه عن الصادقين عليهماالسلام على وجوب صلاة الجمعة في يومها عصر الغيبة وكانت في الواقع وفي اللوح المحفوظ واجبة ولكن المكلف خالف الأمارة ولم يفعلها فيصح الاحتجاج من المولى الجليل على عباده ويقول لهم لم تركتم الصلاة الجمعة ، وكذا إذا قام الطريق على وجوبها ، وذلك كاخبار العدلين بوجوبها ، وكذا إذا دل الاستصحاب على وجوبها ، إذ وجوبها في عصر حضور الأئمة عليهمالسلام متيقن وفي عصر الغيبة وجوبها مشكوك فيه فيتم حينئذ أركان الاستصحاب ، وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق ، فنستصحب وجوبها في عصر الغيبة وإذا خالف المكلف ولم يفعلها وحينئذ يصح الاحتجاج والعقاب من قبل المولى بالاضافة إلى عبيده ، كما لا يخفى.
فيتم هذا القول كله ولكن أدلة الاحتياط تبتلى بمعارض الأخص والأظهر وإن كانت واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعلى هذا الفرض لا يبقى موضوع لعدم البيان ولكن تكون الأدلة الأخر التي هي أخص وأظهر من أدلة الاحتياط تكون في مقام المعارضة والتعارض مع أدلة الاحتياط ضرورة إن الدليل