الذي دل على حلية المشتبه أخص وأظهر منها أما وجه أظهريته فلأنه نص في حلية المشتبه نحو : «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع» ونحوه.
أما بخلاف الدليل الدال على لزوم الاحتياط في الشبهات فهي ظاهرة عليه وليست بناصة فيه لأن صيغة الأمر الحاضر ، وهي عبارة عن فاحتط ظاهرة في الوجوب ، كما برهن هذا المطلب في بحث الأوامر ، وليست بناصة فيه أما الدليل الدال على حلية المشتبه فهو صريح فيها.
إذ جملة الاسمية ، وهي «كل شيء لك حلال» موجودة فيه وهي تكون ناصة في معناها كما تكون ناصة من حيث الدلالة على الدوام والاستمرار ، فيرجع حينئذ إلى قاعدة تقديم النص على الظاهر في مقام المعارضة ، وأما وجه أخصيته بالاضافة إلى أدلة الاحتياط فلأنه يدل على الاباحة وعلى البراءة في الشبهات البدوية بعد الفحص والتنقير والتفتيش وأدلة الاحتياط تدل على وجوبه في مطلق الشبهات سواء كانت بدوية بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي على الحكم الشرعي أم كانت قبل الفحص عنه أم كانت مقرونة بالعلم الاجمالي ، كما إذا كان أحد الإناءين طاهرا والآخر نجسا واشتبها.
فالنتيجة : إن أخبار الاحتياط عام وأخبار حلية المشتبه خاص ولا ريب في تقديم الخاص على العام في مقام المعارضة والتعارض لكون الخاص أظهر والعام ظاهر فالأظهر مقدم على الظاهر في مقام تعارضهما ، والتفصيل قد سبق في الجزء الثاني من هذا الكتاب في مبحث العام والخاص.
فالنتيجة : إن أخبار الحل بالاضافة إلى أخبار الاحتياط أما نص وأما أظهر وكلاهما مقدم على الظاهر من أخبار الاحتياط ، كما لا يخفى. هذا ، أولا.
مضافا إلى إن القرائن في اخبار الاحتياط موجودة تدل على كون أمرها إرشاديا إلى ما في الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار فيختلف الارشاد