إيجابا واستحبابا بحسب اختلاف الموارد ، والتفصيل إن التوقف والاحتياط يجب في الشبهة الحكمية قبل الفحص سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية لما في ترك الاحتياط فيها من خوف العقاب على الواقع المجهول ، إذ يحتمل الحرمة الواقعية في التحريمية منها ، والوجوب في الوجوبية منها وإن الاحتياط يستحب في الشبهة الحكمية وفي الموضوعية بعد الفحص لما في تركه فيهما من خوف الوقوع في مخالفة الواقع المجهول ظاهرا.
والحاصل : أن أخبار الاحتياط لا تدل على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة كالشبهة الموضوعية مطلقا أي سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية وكالشبهة الوجوبية ، إذ لا يجب الاحتياط فيهما بالاجماع ولا تدل على الاستحباب للزوم إخراج موارد وجوب الاحتياط كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
وعلى طبيعة الحال : فيحمل أمر اخبار الاحتياط على الارشاد ، أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ فلا ينافي وجوب الاحتياط في بعض الموارد عدم لزومه في بعض آخر لأن تأكد الطلب الارشادي وعدمه إنما يكونان بحسب المصلحة الموجودة في الفعل لأن الاحتياط عبارة عن التحرز عن موارد احتمال المضرة واحتمالها قد يكون قويا شديدا وقد يكون ضعيفا خفيفا ؛ ولأجل هذا الاختلاف يختلف رضاء المرشد بالكسر بترك الاحتياط فقد يكون راضيا بتركه وقد لا يكون راضيا به لاختلاف مراتب المضرة والمنفعة كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله تعالى ورسوله المكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي إطاعة أولي الأمر للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المستحبات والمندوبات ، كما لا يخفى.
وأما الفرق بين الأوامر المولوية وبين الأوامر الارشادية فقد سبق في الجزء الأول من هذا الكتاب في بحث الفور والتراخي فلا حاجة إلى التكرار لأنه مملّ