ومن أراد الاطلاع عليه فليراجع هناك.
وهذا الجواب مردود جدا : لأن الأمر الارشادي عبارة عن إنشاء الطلب لا بداعي الارادة ، أو الكراهة القلبية الثابتة في النفس بل أنشئت لمحض بيان الخواص والآثار ولمحض التنبيه على المنافع والمضار المترتبتين على الفعل والترك من دون أن يكون على طبقها إرادة وحبّ ، أو كراهة وبغض في نفس الآمر كما في ، أوامر الطبيب ونواهيه حيث لا علاقة بينه وبين المريض كي يحدث بسبب العلاقة إرادة على طبق المصلحة ، أو كراهة على طبق المفسدة.
وعليه : فإذا امتثل المريض أمره ونهيه فلا يقرّبه إليه أي فلا يقرّب الامتثال المريض إلى الطبيب وإذا عصاهما فلا يبعد العصيان المريض عن الطبيب سوى ما يصيب المريض بنفسه من المنافع والخواص على تقدير الامتثال ؛ ومن المضار والآثار على فرض العصيان ، هذا معنى الأمر الارشادي.
ولكن هذا المعنى غير ممكن في حق الشارع المقدس ، لأنه لا ينشئ الطلب بداعي الخواص والآثار من دون أن يكون له على طبقها إرادة وحبّ ، أو كراهة وبغض بل له كمال الإرادة والكراهة والحبّ والبغض ولهذا يترتب القرب على الامتثال والبعد على العصيان والطغيان.
وفي ضوء هذا : فلا يمكن حمل الأخبار الدالة على التوقف والاحتياط على الارشاد ، وكذا لا يمكن حمل أمرها على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ، وهو رجحان الفعل ، أو طلب الفعل فقط ، لأن الطلب جنس للوجوب والندب كالحيوان الذي هو جنس للانسان والفرس مثلا.
ومن الواضح : إنه لا يمكن تحقق الجنس في الخارج بلا تحقق الفصل فيه كما لا يمكن تحقق الفصل فيه من دون أن يتحقق الجنس فيه فهما يتحققان فيه معا كما في الحيوان والناطق مثلا ، إذ لا يمكن تحقق الحيوان في الخارج من دون