أن يتحقق الناطق فيه ، وكذا لا يمكن تحقق الناطق في الخارج من دون أن يتحقق الحيوان فيه فكذا الطلب والوجوب والندب حرفا بحرف أي لا يعقل إنشاء الطلب خارجا من دون أن يتحقق الوجوب ، أو الندب في الخارج ، وهذا واضح لا غبار عليه.
فالأولى حمل أخبار الاحتياط على الاستحباب بمعنى الأفضلية أي يكون الوقوف والاحتياط في الشبهات مطلقا أي التحريمية منها والوجوبية منها قبل الفحص وبعد الفحص أفضل من الارتكاب والاقتحام ، وهذا لا بحث فيه ولا نزاع فيه ، فأفضلية الوقوف والاحتياط فيها لا تنافي مع البراءة العقلية والنقلية فيها.
وعليه : يجمع بين أخبار البراءة كحديث الرفع والحجب ونحوهما ؛ وبين أخبار الاحتياط كما هذا النحو من الجمع شائع بين ما دل على الوجوب وما دل على جواز الترك كما يقال افعل هذا ولك أن لا تفعله فيحمل الأمر حينئذ على الاستحباب ، إذ هو يلائم مع جواز الترك بخلاف الوجوب ؛ فكذا ما نحن فيه توضيح في طي القرائن الدالة على كون ، أوامر الاحتياط والتوقف للارشاد لا للمولوية وهي امور كثيرة.
الاولى : لزوم تخصيص الأكثر لو لم تكن ، أوامر الاحتياط للارشاد.
بيانه : أن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة مثل قوله عليهالسلام قف عند الشبهة ونحوه ولكن إذا كان الطلب مولويا وجوبيا فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن ، كما في المعالم ، ضرورة أن عنوان الشبهة صادق على جميع الشبهات سواء كانت حكمية تحريمية أم كانت موضوعية أم كانت حكمية وجوبية.
والحال : قد أجمع الاصوليون والاخباريون رضي الله عنهم ، على جريان البراءة العقلية والنقلية في غير الشبهة الحكمية التحريمية فيلزم تخصيص الأكثر لو حملت على المولوي الوجوبي فلا محيص عن حملها على الارشاد إلى المنافع التي