تتحقّق بترك الشبهات والمضار التي تحتمل بارتكاب الشبهات.
الثانية : عدم وجود الاستثناء فيها أي في أخبار التوقف والاحتياط أي ليس سياقها هكذا قف عند الشبهة إلّا إذا كانت موضوعية ، أو حكمية وجوبية ، وعليه فسياقها آب عن التخصيص ، وهذا قرينة جلية على كون ، أوامر الوقوف والاحتياط للارشاد.
الثالثة : ظهور قوله عليهالسلام فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم في ترتب الهلاك والهلكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف والاحتياط.
ومن الواضح : حيث إنه لا عقوبة على مخالفة الأمر بالتوقف فليس هذا الأمر بمولوي وإلّا لترتبت الهلكة على مخالفته لا على ارتكاب الشبهة ، وعليه فتكون ، أوامرها للارشاد لا محالة.
ولا يخفى إن هذه الامور الثلاثة قرائن تدل على كون ، أوامر التوقف والاحتياط للارشاد فالاستحقاق ثوابا ، أو عقابا يترتب على الأمر المولوي امتثالا أو عصيانا لا على الأمر الارشادي ، وهذا واضح لمن أمعن النظر.
قوله : ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه ببعض الشبهات إجماعا ...
وذلك كالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، وكالشبهة البدوية قبل الفحص.
والحال : إن سياق الأخبار ولسانها آبيان عن التخصيص ، وعليه فلا بد من أن تحمل على الارشاد ، وإنما جعله مؤيدا لا دليلا أي جعل كون الأمر بالاحتياط للارشاد بسبب لزوم التخصيص مؤيدا لاحتمال أن يكون الأمر به للاستحباب المولوي لأن هذه الأخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية ، إذ موضوع الاحتياط قد جعل فيها عنوان الشبهة وهذا العنوان يتحقق في