كل شبهة ، مع إن الاحتياط غير واجب بالاتفاق في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية الوجوبية فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، والالتزام فيها بالتخصيص وحيث إن لسانها آب عن التخصيص كما ترى فتعين حملها على الاستحباب ، أو على مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص وهي محل البحث ومورد القيل والقال ، كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى إن اخبار الاحتياط لا تعارض أخبار البراءة ، وذلك لأن استصحاب عدم جعل الحرمة يكون رافعا لموضوع هذه الأخبار ، إذ به يحرز عدم التكليف وعدم العقاب فيتقدم عليها ، أي على اخبار الاحتياط لا محالة.
وكذا أخبار البراءة تتقدم على هذه الأخبار لكونها أخص منها فإن أخبار البراءة لا تشمل الشبهة قبل الفحص ولا المقرونة بالعلم الاجمالي إما بنفسها وإما من جهة الاجماع وحكم العقل بل بعض أخبار البراءة مختص بالشبهات التحريمية كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أما بخلاف أخبار التوقف والاحتياط فإنها شاملة لجميع الشبهات فتخصص بها ، كما لا يخفى.
فقد ذكر المصنف قدسسره قرينة رابعة لكون أمر التوقف للارشاد بقوله كيف لا يكون قول الامام عليهالسلام قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة للارشاد ، هذا مؤيد الثاني للارشادية غير الإباء عن التخصيص فقد ذكر المصنف قدسسره إلى هنا مؤيدين للارشادية أحدهما هو إباء سياق أخبار التوقف عن التخصيص ببعض الشبهات ، كما تقدم هذا.
وثانيهما : إن الأمر بالتوقف لو لم يكن للارشاد مثل قوله عليهالسلام قفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة بل كان للوجوب المولوي وكان شاملا للشبهات البدوية بعد الفحص كما زعمه الاخباريون لم يلتئم هذا