س ح ت :
قوله تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)(١). السّحت : الحرام ، وما لا يحلّ تناوله ، لأنه يسحت صاحبه أي يذهب بدينه ومروءته. وأشار بذلك إلى الرّشا التي كان الأحبار يأخذونها ليحكموا لسلفهم وملوكهم بما يهوونه. وأصل السّحت قشر الشيء باستئصال. قال تعالى : (فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ)(٢) قرئ بضمّ التاء من أسحته ، وبفتحها من سحته ، أي يهلككم هلاك استئصال.
فالسّحت : ما يلزم صاحبه العار ، كأنه يقشر دينه ومروءته. وقال الفرزدق (٣) : [من الطويل]
وعضّ زمان يابن مروان لم يدع |
|
من المال إلا مسحتا أو مجلّف |
وقيل : سمي سحتا لأنه يذهب البركة. وقيل : هو الذي لا خير فيه. وعندي أن هذه اختلافات في العبارة والمعنى واحد. وفي الحديث : «لحم نبت من سحت ، النار أولى به» (٤). وقوله : «كسب الحجّام سحت» (٥) يريد أنه يسحت المروءة لا الدّين ، ولذلك أذن له عليه الصلاة والسّلام في إعلافه الناضح وإطعامه الأرقاء. ولو كان محظورا لم يأذن فيه بوجه.
س ح ر :
قوله تعالى : (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)(٦). السّحر على أضرب : ضرب بخداع وتخييلات لا حقيقة لها ، كما يفعله بعض المشعبذة من صرف الأبصار عن حقائق الأشياء كخفّة يد وسرعة صناعة. قيل ومنه سحرة فرعون إذ جاء في التفسير أنهم جعلوا تحت
__________________
(١) ٤٢ المائدة : ٥.
(٢) ٦١ طه : ٢٠.
(٣) الديوان : ٥٥٦ ، وفيه روايات عديدة ذكرها شارح الديوان ، وأيّد في بعضها رواية اللسان.
(٤) مطلع الحديث ناقص ؛ ففي الترمذي : «لا يربو لحم ..» (باب الجمعة : ٧٩). وفي المفردات : «كلّ لحم ...» (ص : ٢٢٥).
(٥) وكذا في المفردات : ٢٢٥.
(٦) ١٠٢ البقرة : ٢.