وقد نقل العلّامة في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما ، قال : ومستند الأذى هو النصّ ، وغير الأذى لمفهوم الموافقة وهو جيّد.
قلت ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام من حلق رأسه أو نتف إبطه أو قلّم أظفاره إلى أن قال : ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة ، والاقتصار على الشّاة لكونها أحد الأفراد الثّابتة بالنصّ في حلق الرأس فتأمّل ، نعم بينهما فرق من جهة ثبوت الإثم وعدمه.
واعلم أنّ ظاهر الآية أنّ وجوب الفدية مع المرض أو التأذّي على المحصر إذا بعث هديه قبل بلوغ محلّه ، ويؤيّده رواية زرارة المتقدّمة والمفسّرون جميعا حملوها على الأعمّ من ذلك وجوّزوا الحلق معهما لمن كان محرما على العموم ، نظرا إلى
__________________
(١) الحديث ورد بوجهين وكأن المصنف خلط بين لفظي الوجهين فالأول ما رواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩ الرقم ١١٧٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الرقم ٦٧٢ والكافي ج ١ ص ٢٦٤ باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٧ وحكم المجلسي بصحته.
ولفظ الحديث عن زرارة عن ابى جعفر هكذا «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم».
والثاني ما رواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٩ بالرقم ١٢٨٧ عن زرارة عن أبى جعفر بهذا اللفظ : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وأورد الحديث باللفظين في المنتقى ج ٢ ص ٤٢٧ ورواه في الفقيه أيضا مرسلا ج ٢ ص ٢٢٨ وترى الحديث الأول في الوافي الجزء الثامن ص ١٠٢ والثاني ص ٩٦ وكليهما في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام ج ٢ ص ٢٩٠ ط الأميري.