وقد تبيّن من هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز ، وأنّه افتراء عليه تعالى.
فعليه مقتضى القاعدة عدم جواز العمل بالظنّ إلّا إذا أذن به الشارع ، فلا بدّ من إثبات الإذن بالعمل به منه ، ومن الواضح أنّ الإذن لا بدّ وأن يكون معلوما ولا يكون مظنونا ، وإلّا كان ذلك الظنّ بالإذن ساقطا عن الاعتبار ، بل لا بدّ من أن يكون الإذن معلوما.
فالنتيجة : أنّ الظنّ لا يجوز العمل به إلّا بعد العلم بأنّ الشارع قد أذن بالعمل به ، فكلّ شيء يفيد الظنّ بالحكم أو الموضوع لا يجوز العمل به إلّا إذا علم أنّ الشارع قد أذن بذلك ، ومعنى الإذن كونه حجّة لديه ، فإذا أصبح حجّة وجب العمل به.