ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.
وأمّا الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو العموم والخصوص المطلق فليست مشمولة لهذه الطائفة ؛ للعلم بصدور الأخبار المخالفة للقرآن على هذا النحو جزما ؛ لأنّ القرآن لم ترد فيه الأحكام إلّا على نحو الإجمال ، بل ليس المقصود فيه إلّا تأسيس الأحكام إجمالا كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ...)(١). وأمّا تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها فهو موكول إلى الأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام. وأمّا العمومات كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(٢) فأنّه يفيد صحّة البيع مطلقا مع أنّا نعلم أنّه ليس كلّ بيع صحيحا ، وتفصيل الأحكام الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية عنهم عليهمالسلام فإنّها المتكفّلة لخصوصياتها.
وعليه فالمقصود من هذه الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هو : المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن بوجه من الوجوه المعقولة ، وهي كما عرفت خارجة عن محلّ الكلام ، إنّما الكلام في الأخبار التي لا تنافي القرآن والسنّة المقطوعة على هذا الوجه ، بل هي مخصّصة أو مقيّدة أو مبيّنة للقرآن أو السنّة المعلومة ، وهذه الطائفة لا تدلّ على عدم جواز العمل بها.
الطائفة الثانية : هي الأخبار الدالّة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) البقرة : ٢٧٥.