زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا ورد في وجوب الرجوع إلى الثقاة كقوله عليهالسلام : «لا عذر لأحد في التشكيك بما يرويه ثقاتنا» (٢).
وقسما رابعا ورد في وجوب حفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة ، حتى ورد في هذا القسم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : «من حفظ من أمّتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (٣).
وذكر صاحب الوسائل هذه الأخبار في الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء.
وهذه الأقسام من الأخبار كما ترى مختلفة الألفاظ والمضامين ، وكلّ واحد منها خبر واحد ، فلا يمكن دعوى التواتر اللفظي ويبعد التواتر المعنوي. وأمّا دعوى التواتر الإجمالي فقريبة جدا ؛ لأنّ الناظر في هذه الأخبار بعين الإنصاف لا يسعه إلّا الإيمان بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام. وهذا هو معنى التواتر الإجمالي.
الثالث : الإجماع من العلماء القدماء والمتأخّرين كافّة قولا وعملا على حجّية خبر الواحد ، ولم يخالف فيه أحد غير السيّد المرتضى وجماعة معدودين من أتباعه ، ومخالفتهم لا تمنع الإجماع وهو واضح.
الرابع : السيرة العملية من العقلاء كافّة في كلّ زمان ومكان على
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ٥٩٥.
(٢) المصدر السابق : ٥٣٦.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤ ، وانظر الحديث ٥٨ ، ٥٩.