فقط ، وأمّا المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على الأكثر مورد للاحتياط كما ستعرف في مبحث الاشتغال.
فعليه إذا علم بحرمة إحدى المرأتين إجمالا لأجل الرضاع الموجب للحرمة فحينئذ لا يمكن التمسّك بالبراءة نظرا إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم أنّ الاحتياط حسن عقلا وشرعا على كلّ حال ، وهو ممّا لا ريب فيه ولا خلاف بينهم ؛ لأنّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها ، إلّا أنّ حسنه مقيّد بعدم استلزامه اختلال النظام ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم ، وهو واضح.
ثمّ لا يخفى أنّه لا يلزم الاختلال بالاحتياط في كلّ فرد من أفراد الشبهة ، وإنّما يلزم ذلك مع الجمع بين المحتملات والأخذ بالاحتياط في جميع الشبهات ، فعليه الاحتياط في كلّ شبهة في نفسها ـ أي مع قطع النظر عن الأخرى ـ باق على حسنه ، وهو واضح أيضا.