تكون قطعية ؛ لأنّ المفروض أنّهما متكاذبان متنافيان ولا يمكن القطع باجتماع المتنافيين. نعم ، لا مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى مدلولهما وهو يتصوّر على نحوين ، الأوّل : التنافي ذاتا بأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة. والثاني : التنافي العرضي وهو ما إذا لم يكن بينهما تناف حسب ذاتهما ، بل إنّما ثبت التنافي لأجل دليل آخر دلّ على كذب واحد منهما لا بعينه ، وذلك مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة ، والآخر على وجوب صلاة الجمعة. ومن الواضح أنّه لا منافاة بين وجوب الظهر والجمعة ولكن قد علمنا من دليل آخر أنّه لا يجب بالأصل على المكلّف في يوم وليلة أكثر من خمس صلوات ، ومنه يعلم بأنّ الواجب إمّا الجمعة وإمّا الظهر ولا يمكن وجوبهما معا ، فأحد الدليلين كاذب وغير مطابق للواقع.
٣ ـ أن يكون كلّ من الدليلين في نفسه واجدا لشرائط الحجّية والاعتبار بأن يكون كلّ منهما حجّة لو لا المعارضة.
٤ ـ أن لا يكون الدليلان متزاحمين ، فإنّ للتعارض قواعد وأحكاما ، وللتزاحم (١) قواعد وأحكاما أخرى.
٥ ـ أن لا يكون أحد الدليلين حاكما (٢) على الآخر.
٦ ـ أن لا يكون أحدهما واردا (٣) على الآخر.
٧ ـ أن لا يمكن الجمع بينهما بالنحو المقبول لديهم بأن يكون أحدهما عامّا والآخر خاصّا فيخصّص العامّ به ، أو أحدهما كان مطلقا والآخر مقيّدا
__________________
(١ و ٢ و ٣) سيأتي معنى التزاحم والحكومة والورود.