وكذلك فيما إذا قلنا بجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل على ذلك يكون مأمورا به ومنهيّا عنه من جهتين ، فيكون المكلّف مطيعا من إتيانه بالمأمور به وغاصبا باعتبار ارتكابه للمنهي عنه ، ويسقط بهذا العمل التكليف ، وإن كان مستحقّا للعقاب أيضا لأجل العصيان.
وفي المسألة بحوث أصولية دقيقة تعرفها في المطوّلات إن شاء الله تعالى.